icon-default-xsmall-w

قانون المالية 2026: إعفاءات جبائية واسعة لفائدة الأوقاف العامة

قانون المالية 2026: إعفاءات جبائية واسعة لفائدة الأوقاف العامة

صدر قانون المالية لسنة 2026 في العدد 88 من الجريدة الرسمية، بعد أن وقّعه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

ويأتي هذا القانون في إطار جملة من التدابير التشريعية التي تهدف أساسًا إلى ترقية الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع تبسيط الإجراءات الجبائية، ودعم القدرة الشرائية، وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

وفي هذا السياق، تضمّن قانون المالية 2026 تعديلًا هامًا لأحكام المادة 194 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر 2024، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، حيث أُعيد تحرير هذه المادة بما يوسّع من نطاق الإعفاءات الجبائية الممنوحة للأموال الوقفية العامة.

المادّة 160 من قَانُون المَاليَّة 2026:
تُعدل أَحكام المادّة 194 مِن القانُون رَقم 24-08 المُؤرَّخ في 22 جُمادى الأُولى عام 1446 المُوافِق 24 نُوفَمبر سَنة 2024، والمُتَضَمِّن قانُون الماليّة لِسَنة 2025، وتُحرَّر كَما يَأتي:
المادّة 194: تَستَفيد الأَموال الوَقفيّة العامّة مِن الإِعفاءات الجِبائيّة المَذكورة أَدناه:
1. الحُقوق والرُّسوم المُستَحَقّة على عُقود تَأسيس أَو تَعديل أَموال الوَقف العام،
2. الحُقوق والرُّسوم المُستَحَقّة على المُقتَنيات مِن الأَموال العقاريّة المُبنيّة وغَير المُبنيّة، وكَذلك عَمَليّات بِناء وإِعادة تَأهيل وتَجهيز العقارات بِجَميع أَنوَاعها، والخَدَمات المُتَعلّقة بِها والمُنجَزة مِن طَرف السُّلطة المُكلَّفة بِإدارة الأَموال الوَقفيّة العامّة،
3. حُقوق التَّسجيل والطّابع المُستَحَقّة على عُقود الشَّركات، وكَذلك على جَميع العَمَليّات المُتَعلّقة بِالقِيَم المَنقولة والمُنجَزة في إِطار الوَقف العام،
4. الحُقوق والرُّسوم، بِما في ذلك مُساهمة التَّضامُن والرَّسم الإِضافي المُؤقَّت الوَقائي، المُستَحَقّة على المُقتَنيات في السّوق المَحلّيّة أَو عِند الِاستيراد، الأَموال المَنقولة القابِلة لِلاِهتِلاك، المُنجَزة مِن طَرف السُّلطة المُكلَّفة بِإدارة الأَموال الوَقفيّة العامّة لِصالِح الوَقف العام،
5. الحُقوق والرُّسوم، بِما في ذلك مُساهمة التَّضامُن والرَّسم الإِضافي المُؤقَّت الوقائي، المُستَحَقّة على عَمَليّات التَّبرُّع بِالسِّلع والمَوارد والمُنتَجات المَمنوحة كَوَقف عام، على المُستَوى المَحلّي أَو الآتيَة مِن الخارِج أَو تِلك المُستورَدة، مَع الإِعفاء مِن إِجراءات الرِّقابة الخاصّة بِالتِّجارة الخارِجيّة والصَّرف، وبدُون تَحويل الأَموال إِلى الخارِج.
غَير أَنَّه، تَرتَبِط الِاستِفادة مِن هذِه الإِعفاءات بِاستيفاء الشُّروط الآتِيَة:
• أَن تُؤسَّس أَموال الوَقف قَبل إِنهاء عَمَليّة الِاقتِناء،
• أَن يَتِم قَبول أَملَاك الوَقف بِناءً على وَثيقة صادِرة عَن السُّلطة المُكلَّفة بِالأَوقاف، يتمّ فرضُهَا عِند الجمركة،
6. الضَّرائب المُستَحَقّة على الأَرباح والمَداخيل النّاتِجة عَن الِاستِغلال بِجَميع أَشكاله لِلأَملاك الوَقفيّة العامّة.
بِالإِضافة إِلى الإِعفاءات المَذكورة أَعلاه، يَستَفيد الرَّسم على القِيمة المُضافة المُثقل لِعَمَليّات الحِفاظ على أَموال الوَقف العام وبِنائها، المُنجَزة مِن طَرف شَخص طَبيعي أَو مَعنَوي بِأَمواله الخاصّة لِتَخصيصِها كَوَقف، مِن حَقّ الِاستِرجاع.
يَستَفيد كَذلك مِن الإِعفاءات الجِبائيّة المَذكورة أَعلاه، الحِصّة الخَيريّة مِن الوَقف المُشتَرك.
تُحدَّد كَيفيّات تَطبيق أَحكام هذِه المادّة بِموجب قَرار مُشتَرك بَين الوَزير المُكلَّف بِالماليّة والوَزير المُكلَّف بِالشُّؤون الدّينيّة والأَوقاف.